الإمام أحمد بن حنبل
51
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " « 1 » . 7610 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا « 2 » فِي مَسْجِدِنَا " وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : " فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، وَلَا يُؤْذِينَا « 3 » بِرِيحِ الثُّومِ " « 4 » . 7611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ ،
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 1681 ) . وسيأتي من طريق حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة مقروناً بأبي سعيد 58 / 3 و 88 و 93 ، فانظر تخريجه هناك . وانظر ما سلف برقم ( 7405 ) . قوله : " بمروة " ، قال السندي : أي : بقطعة حجر . " فإن عن يمينه ملكاً " أي . عظيماً ينبغي مراعاته ، أو ملكاً هو يكتب له الصلاة ، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره ، فلا يُرَدُّ أن في يساره ملكاً أيضاً . وانظر " فتح الباري " 513 / 1 . 21 ) في ( ظ 3 ) : فلا يؤذِنا . ( 2 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) : فلا يؤذنا . ( 3 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) : فلا يؤذنا . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 1738 ) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ( 563 ) ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 1918 ) ، وابن حبان ( 1645 ) ، والبيهقي 76 / 3 ، والبغوي ( 495 ) . وانظر ( 7583 ) .